سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

129

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و كذا لو نفى ولدها : ضمير در [ نفى ] بزوج راجعست . و در [ ولدها ] به مجنونه عود مىكند . قوله : حرمتا عليه : ضمير تثنيه به صمّاء و خرساء و ضمير مجرورى در [ عليه ] به قاذف عود مىكند . قوله : و فى لعانهما لنفى الولد : ضمير تثنيه در [ لعانهما ] به صمّاء و خرساء راجعست . قوله : من عدم النّصّ الخ : يعنى عدم النّصّ على التّحريم المؤبّد بدون اللّعان ، اين عبارت اشاره است بدليل احتمال ثبوت لعان قوله : فيرجع الى الاصل : يعنى اصالة عدم التّحريم بدون اللّعان . قوله : و مساواته للقذف : ضمير در [ مساواته ] بنفى ولد راجع بوده و اين عبارت اشاره است بدليل احتمال سقوط لعان . قوله : و الاوجه الاوّل : يعنى احتمال الاوّل و هو ثبوت اللّعان متن : ( و الدوام ) فلا يقع بالمتمتع بها ، لأن ولدها ينتفي بنفيه من غير لعان ( إلا أن يكون اللعان لنفي الحد ) بسبب القذف فيثبت ، لعدم المانع ، مع عموم النص ، و هذا جزم من المصنف بعد التردد ، لأنه فيما سلف نسب الحكم به إلى قول و قد تقدم أن الأقوى عدم ثبوت اللعان بالمتمتع بها مطلقا و أن المخصص للآية صحيحة محمد بن سنان عن الصادق عليه السلام . شرح فارسى : مرحوم مصنّف مىفرماين : 3 - زن بايد همسر دائمى ملاعن باشد مگر آنكه لعان براى نفى حدّ صورت گيرد .